السيد الخوئي
252
كتاب الصلاة
( مسألة 2 ) : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي ( 1 ) وأنه منحصر في العرفي فنقول : يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا في كل منهما مقدارا من السنة بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف ، بل يمكن الثلاثة أيضا بل لا يبعد الأزيد أيضا . ( مسألة 3 ) : لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه ( 2 ) أو